الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
9044- الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، من أحيا مواتا فهي له. (طب) عن فضالة بن عبيد. 9045- عبادي، الأرض لله ولرسوله، ثم لكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها. (هق) عن طاوس مرسلا، وعن ابن عباس موقوفا. 9046- العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له، وليس لعرق ظالم حق. (هق) عن عائشة. 9047- من أحاط حائطا على الأرض فهي له. (حم د) الضياء عن سمرة. 9048- من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق (وليس لعرق إلخ: قال في النهاية: هو أن يحي الرجل إلى أرض قد أحياها رجل غلبه فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين... إلخ. ح) ظالم حق. (هق حم د ت) عن سعيد بن زيد (رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما ذكر في أحياء أرض الموات وبرقم (1378) وقال هذا حديث حسن غريب مرسلا. وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أحياء الموات وبرقم (3083). والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا: أن يحي الأرض الموات بغير أذن السلطان. وقد قال بعضهم: ليس له أن يحيها إلا بإذن السلطان. والقول الأول أصح. وفي تحفة الأحوذي (4/631). قال: أخرجه النسائي. ص). 9049- موتان الأرض لله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له. (هق) عن ابن عباس. 9050- ما من امرئ يحي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله تعالى له به جرا. (طب) عن أم سلمة. 9051- ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. (حم ت ق) عن أنس. 9052- من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. (حم ت حب) عن جابر (رواه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات وبرقم (1379) وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي (4/632) قال أخرجه النسائي). 9053- من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. (حم خ) عن عائشة (رواية البخاري (3/140) من أعمر.. عن عائشة. ص). 9054- من زرع زرعا فأكل منه طير أو عافية كان له صدقة. (حم) عن خلاد بن السائب. 9055- من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. (حم) عن أبي الدرداء. 9056- إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. (حم خد) وعبد بن حميد عن أنس. 9057- ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس. (حم) عن أبي أيوب. 9058- ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة. (م) عن جابر (رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة - باب فضل الغرس والزرع وبرقم (1552). ولا يرزؤه: أي لا ينقصه ويأخذ منه انتهى. ص). 9059- من أحيا أرضا ميتة فهي له. (ن) عن جابر (ت). 9060- حريم النخل مد جريدها. (ه) عن ابن عمر وعن عبادة بن الصامت (رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب حريم البئر وبرقم (2489). وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. ص). 9061- حريم البئر مد رشائها. (ه) (رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب حريم البئر عن أبي سعيد الخدري وبرقم (2487). ص) عن أبي سعيد. 9062- من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. (د) عن أم جنوب بنت تميلة (د) والضياء. 9063- من غلب على ماء فهو أحق به. (طب) والضياء عن سمرة. الترهيب عن أمانة الأحياء 9064- قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار. (عق) عن معاوية بن حيدة. 9065- من الله لا من رسوله لعن الله قاطع السدر. (طب هق) عن معاوية بن حيدة. 9066- من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. (د) والضياء عن عبد الله بن حبشي (رواه أبو داود في باب: قطع السدر برقم (5078). وأخرجه النسائي وقال فيه: عبد الله الخثعمي. وحبشي: بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار. والسدر: شجر النبق وقيل هو السمر. شرح سنن أبي داود (8/99). ص). 9067- إن الذين يقطعون السدر يصوبون في النار على رؤوسهم صبا. (هق) عن عائشة. 9068- أخرج فأذن في الناس من الله لا من رسوله: لعن الله قاطع السدرة. (هق) عن علي (رواه أبو داود في باب قطع السدر رقم (5080). ص). الإكمال من الترهيب عن أماتة الأحياء 9069- ما من امرئ يحي أرضا فيشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له بها أجرا. ابن عساكر عن أم سلمة. 9070- ما من شيء يصيب من زرع أحدكم ولا من ثمره من طير ولا سبع إلا وله فيه أجر. الحسن بن سفيان والبغوي والباوردي (طب) وأبو نعيم (ص) عن خلاد بن السائب. 9071- ما من شيء يصيب من زرع أحدكم من العوافي والسباع والطير إلا كتب الله له به أجرا. ابن أبي عاصم والبغوي وابن قانع عن السائب بن سويد، مديني قال البغوي: لا أعلم له غيره. 9072- ما من شيء يصيب من زرع أحدكم من دابة ولا طير حتى النملة والذرة إلا له فيه أجر. ابن جرير عن خلاد بن السائب. 9073- ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو سبع أو دابة، إلا كان له به صدقة. (ط حم خ م ت) عن أنس (حم طب) عن أم مبشر (ط حم م) وابن خزيمة (حب) عن جابر (طب) عن أبي الدرداء. 9074- ما من مسلم يغرس غرسا ولا حرثا فيأكل منه إنسان ولا بهيمة ولا طير ولا شيء إلا كان له أجره. البغوي عن أبي نجيح قال: ليس بالسلمي يشك في صحبته. 9075- ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له من الأجر بقدر ما خرج من ثمرة ذلك الغرس. ابن النجار عن أبي أيوب. 9076- من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الله. (حم طب) وابن جرير (هب) عن معاذ بن أنس. 9077- من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو بهيمة فهو له صدقة. الخطيب عن أنس. 9078- من غرس غرسا فأثمر أعطاه الله من الأجر عدد ما يخرج من الثمرة. ابن خزيمة وسمويه عن أبي أيوب. 9079- من غرس شجرة فأينعت غرس الله له بها شجرة في الجنة. (ك) في تاريخه عن ابن عمر. 9080- من غرس غرسا أجرى الله أجر ما غرس، ما أكل منه من إنسان أو طائر أو دابة. ابن جرير عن أبي الدرداء. 9081- من نصب شجرة وصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله. (حم) والبغوي (هب) عن رجل. 9082- لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه سبع وطير إلا كان له فيه أجر. (حب) عن رجل. 9083- ولا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه سبع وطير إلا كان له فيه أجر. (هب) عن جابر. 9084- لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء، إلا كان له أجر. (طس) عن عمرو بن العاص (عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد أبو عبد الله، أسلم سنة 8 وكانت وفاته 43 ه. تهذيب التهذيب (8/56) انتهى. ص). 9085- العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، من أحيا أرضا فهي له ومن نصب ماء بطحان فهو له. (عب) عن الحسن مرسلا. 9086- ما أحطتم عليه واعتملتموه فهو لكم، وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله. (عد ق) عن أنس. 9087- من أحاط على شيء فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق. (ق) عن سمرة. 9088- من احتاز أرضا عشر سنين فهي له. (عب) عن زيد بن أسلم مرسلا. 9089- من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها. (طب) عن ابن عباس. 9090- من أحيا مواتا من الأرض فهي له، ليس لعرق ظالم حق. (ق) عن عروة مرسلا. 9091- من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها، وليس لعرق ظالم فيه حق. (ق) عن عمرو بن عوف (رواه البخاري في صحيحه كتاب المزارعة - باب من أحيا أرضا مواتا (3/140). ص). 9092- من أحيا مواتا من موات الأرض فله رقبتها وعادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم من بعد. (ق) عن طاوس مرسلا. 9093- موتان الأرض لله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهي له. (ق) عن ابن عباس. 9094- حريم البئر ذراعا عطنا للماشية وحريم العين خمسمائة ذراع. الديلمي عن عبد الله بن مغفل. 9095- حريم البئر مد رشائها. (ه) عن أبي سعيد. ومر برقم [9061]. 9096- حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. (حم ق) عن أبي هريرة. 9097- حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا. (عب د) في مراسيله (ق) عن سعيد بن المسيب مرسلا (حم د) عن أبي هريرة. 9098- من احتفر بئرا فليس لأحد أن يحفر حولها أربعين ذراعا عطنا لماشيته. (طب) عن عبد الله بن مغفل. 9099- من احتفر بئرا فله ما حواليها أربعون ذراعا عطنا لإبل وماشية. (طب) عن عبد الله بن مغفل. 9100- الماء لا يحل منعه، والملح لا يحل منعه. البغوي عن عبد الله بن العيزار عن امرأة من أهل البادية عن أبيها عن جدها. 9101- من منع فضل الماء منعه الله فضله يوم القيامة. (عب) عن طاوس مرسلا (كر) عن عمرو بن الشريد عن أبيه. 9102- من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة. (حم طب) عن ابن عمرو. 9103- من منع فضل الماء ليمنع به فضل كلأ منعه الله فضله يوم القيامة. (...) (ذكر في التعليق على هذا الحديث: بياض في الأصلين والمطبوع ولدى الرجوع لفتح الكبير (3/241) قال: رواه أحمد عن ابن عمرو. انتهى. ص) عن أبي قلابة مرسلا. 9104- لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا كلأ ولا نارا فإن الله تعالى جعلها متاعا وقوتا للمستضعفين. (طب) عن واثلة. 9105- لا حمى إلا في ثلاث ثلة البئر، ومربط الفرس، وحلقة القوم. (ق) عن بلال العبسي. 9106- لا خطة لأحد على أحد في دار العرب إلا على فحل نابت أو عين جارية أو بئر معمورة. إسحاق الرملي في الأفراد عن معروف بن طريف عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الضبابي. 9107- لا حمى إلا حمى الله ورسوله. أبو سعيد سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في معجمه وابن النجار عن ابن عباس. 9108- لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا. (ق) عن جابر مرفوعا وموقوفا. 9109- لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء، ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة تغنيه، ويخلي بينه وبين الركية يستسقى، ولا يمنع المحفر إذا ترك الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا للماشيه. (طب) عن سمرة. 9110- ما لم تنله خفاف الإبل. (د ت ن ه) والدارمي (حب قط طب) عن أبيض بن حمال، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحمى من الأراك قال: فذكره (رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما جاء في القطائع وبرقم (1380) وقال حسن غريب. وقال في تحفة الأحوذي (4/635) وحديث (أبيض بن حمال) أخرجه ابن ماجه والدارمي. ولكن أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين رقم (3064). ص). 9111- أيما امرأة من المهاجرين اختطت فلها خطتها. الديلمي عن أم سلمة. 9112- أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه بالخيار، من قطع ما أظل منها وأكل ثمرها. ابن عساكر عن مكحول. 9113- من محمد رسول الله: للمجاعة بن مرارة من بني سلمى إني أعطيته الغورة، فمن حاجه فليأتني. البغوي وابن قانع عن سراج بن مجاعة ما له غيره. 9114- بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث معادن القبيلة جليسها وغوريها، وذات النصب، وحيث يصلح الزرع من قدس إن كان صادقا ولم يعط حق مسلم. (د ق كر) عن ابن عباس (د ق) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده (طب ك) عن بلال بن الحارث المزني. الفصل الثالث في الشرب من الإكمال 9115- قضى في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقى الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. (ه) عن محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك القرظي وابن قانع (طب ص) عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه (ك) عن عائشة (رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب الشرب من الأدوية وبرقم (2481) وفي الزوائد: انفرد ابن ماجه بهذا الحديث. سيل مهزور: اسم واد لبني قريظة بالحجاز. ص). 9116- قضى في سيل مهزور أن يمسك الماء حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. (د ه) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عب) عن عامر بن ربيعة (عق) عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده. 9117- قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. (خ (رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب الشرب من الأدوية وبرقم (2483) في الزوائد: في إسناده إسحاق بن يحيى وكان الحديث معزوا للبخاري ولدى التحقيق ظهر لي أن العزو لصحيح البخاري خطأ. ص. وسيأتي الحديث بعد برقم (9167)) (ه) عن عبادة بن الصامت. 9118- إسق يا زبير، ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدار. (حم خ م د ت ه) عن عبد الله بن الزبير (رواه البخاري في صحيحه كتاب الشرب والمساقاة - باب شرب الأعلى إلى الكعبين (3/145/146). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم ورقم (2357). الجدر: بفتح الجيم وكسرها وهو الجدار وجمع الجدار جدر. والترمذي كتاب الأحكام - باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهم أسفل من الآخر في الماء وبرقم (1363) وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه كتاب الرهون - باب الشرب من الأدوية رقم (2480). انتهى. ص). الترهيب عن أماتة الأحياء من الإكمال 9119- أخرج يا علي فقل عن الله لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من يقطع السدر. (ق) عن أبي جعفر مرسلا. (مر برقم (9068). ص). 9120- من قطع السدر إلا من زرع بنى الله له بيتا في النار. (طب ق) عن عمرو بن أوس الثقفي. 9121- من قطع السدر إلا من زرع صب عليه العذاب صبا. البغوي (ق) عن عمرو بن أوس عن شيخ من ثقيف. 9122- ما من نبت ينبت إلا ويحفه ملك موكل به حتى يحصده، فأيما امرئ وطئ ذلك النبت يلعنه ذلك الملك. الديلمي عن بريدة.
|